ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بنظام الموظفين ولا سيما المادة 90 منه وما يليها.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بانشاء مجلس الخدمة المدنية
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 ولا سيما
المادة الرابعة منه
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/7/1964 بشأن جعل السن المحددة لصرف الاجراء من الخدمة
اربعا وستين سنة بدلا من ستين سنة.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3221 تاريخ 9/12/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح