المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.