ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 2417 تاريخ 6 ت 2 سنة 1959
بناء على اقتراح وزير الانباء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة الثانية- تنشأ حول كل من ابراج الموجة المتوسطة القصيرة العائدة لمركز الارسال في عمشيت حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة اولية. كما تنشأ بين مركزي دار الاذاعة في بيروت ومركز الارسال في عمشيت المربوطين باتصال لاسلكي يزيد تردد موجاته على الثلاثين ميغا هرتز, منطقة حقوق ارتفاق تسمى منطقة محررة خاصة.
مادة 2: تلغى المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة من المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959
مادة 3: يبقى المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 فيما خلا المواد المعدلة والملغاة وفقا للمادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, ساري المفعول
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 26 اب سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي