المادة 3
مادة 3: لرئيس مصلحة مراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960, المادة 2, 22/06/1960
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2891 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون سبق له ان مارس اعمال التدقيق في عقود النفقات مدة ستة اشهر على الاقل".