المادة 3
مادة 3: لرئيس مصلحة مراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4494 تاريخ 20/06/1960, article 2, 22/06/1960
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2891 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون سبق له ان مارس اعمال التدقيق في عقود النفقات مدة ستة اشهر على الاقل".