المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم نظام ادارة السلفات الدائمة التي تعطى الوحدات الادارية لتأمين دفع بعض النفقات , بدون حوالة دفع مسبقة
مرسوم رقم 2895 16/12/1959
مادة 1: يحدد هذا المرسوم نظام ادارة السلفات الدائمة التي تعطى الوحدات الادارية لتأمين دفع بعض النفقات , بدون حوالة دفع مسبقة
مادة 2: لا تعطى السلفة الدائمة الا للادارة العامة التي تكون فيها امانة للسلفة
مادة 3: تحدث امانة السلفة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص , تبين فيه الامور التالية: آ- مركز الامانة ب - انواع النفقات التي يؤمن دفعها من السلفة ج- طريقة الدفع الى اصحاب الحق (نقدا, او بموجب سحوبات ) د- اسم الموظف الذي يتولى الامانة ويكون قيما على السلفة
مادة 4: يشترط في الموظف الذي يعين قيما على السلفة الدائمة ان يكون من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة على الاقل من الملاك الدائم
مادة 5: يلحق بالقيم, عند الاقتضاء, بقرار من الوزير المختص , موظف او اكثر يؤمنون دفع النفقات لاصحاب الحق في مكان وجودهم
مادة 6: يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة: 1- الحد الاعلى من السلفة الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا الحد الالف ليرة 2- صندوق المحتسب الذي يودع فيه, لحساب القيم, المتبقي من السلفة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962, المادة 1, 09/05/1962
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".
مادة 7: يصدر امر تادي***************************************** *******زء منها, وباسم المحتسب لحساب القيم في الحالات الاخرى
مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه حسابا خاصا بقيمة السلفة يدفع منه السحوبات التي ترده من القيم وعلى القيم ان يبلغ المحتسب نموذجا من توقيعه قبل اجراء اي سحب
مادة 9: على القيم ان يتقيد في دفع النفقات التي يؤديها نقدا الى اصحاب الحق من اصل المبلغ الذي يحتفظ به باحكام المادتين 188 و190 من قانون المحاسبة العمومية
مادة 10: ينظم القيم السحب على ثلاث نسخ, تسلم الاصلية منها الى صاحب الحق وترسل الثانية الى المحتسب , ويحتفظ بالثالثة في ارومتها ويحظر, مهما كان السبب , ارسال النسخة الثانية الى المحتسب بواسطة صاحب الحق
مادة 11: لا يدفع المحتسب قيمة السحب الا بعد استلامه النسخة الاولى والثانية منه, وتأكده من صحة انطباقهما
مادة 12: علىالمحتسب ان يمتنع عن الدفع: 1- عندما تنفذ قيمة السلفة المودعة في صندوقه لحساب القيم 2- اذا كان قد انقضى على تنظيم السحب اكثر من خمسة ايام وبهذه الحال تدفع النفقة بالطرق العادية بعد تصفيتها من قبل محاسب الادارة بعد ان يبرز له صاحب العلاقة السحب المنتهية مدته
مادة 13: على المحتسب ان يدمغ, عند كل تأدية, نسختي السحب بكلمة "مدفوع" ويؤشر عليهما ويدون تاريخ الدفع
مادة 14: يوقف القيم دفع النفقات التي يؤديها نقدا في 31 كانون الاول من السنة, ويوقف اصدار السحوبات في الفترة بين 26 و31 كانون الاول من السنة
مادة 15: يرسل القيم الى محاسب الادارة المختصة, في نهاية كل شهر, جميع الاوراق الثبوتية للنفقات المدفوعة, بموجب جدول تفصيلي ينظم على نسختين, يعيد اليه احدهما بعد التوقيع اشعارا بالاستلام
مادة 16: يرسل المحتسب في نهاية كل شهر الى محاسب الادارة بيانين: الاول- يتضمن ارقام وتواريخ وقيم السحوبات المدفوعة الثاني- يتضمن ارقام وتواريخ وقيم السحوبات غير المدفوعة وترفق النسخ الثانية للسحوبات بكل من البيانين المذكورين
مادة 17: يقوم محاسب الادارة, بعد التأكد من مطابقة نسخ السحوبات المدفوعة على الاوراق الثبوتية العائدة لها, باجراء معاملة التصفية وفقا لاحكام القانون
مادة 18: تسدد النفقات المدفوعة من اصل السلفة الدائمة بحوالات دفع تنظيم: - باسم المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه ولحساب القيم اذا كان التسديد يتعلق بنفقات دفعت بموجب سحوبات - باسم القيم في الحالات الاخرى
مادة 19: يدفع القيم الى المحتسب المختص في اليوم الاخير من شهر كانون الاول جميع ما يكون متبقيا لديه نقدا من اصل السلفة المعطاة له
مادة 20: تنظم كيفية ادارة السلفات الدائمة التي تعطى البعثات الخارجية بمرسوم خاص
مادة 21: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والسحوبات الواجب استعمالها
مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1960
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي