جميع التشريعات

مرسوم رقم 2895 16/12/1959

نظام ادارة السلفة الدائمة

النوع
مرسوم
الرقم
2895
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2372-2375
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 صادر عن مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 من 25/11/1965
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965 (the text)
مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
22
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 (نظام ادارة السلفة الدائمة)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم نظام ادارة السلفات الدائمة التي تعطى الوحدات الادارية لتأمين دفع بعض النفقات , بدون حوالة دفع مسبقة

المادة 2

مادة 2: لا تعطى السلفة الدائمة الا للادارة العامة التي تكون فيها امانة للسلفة

المادة 3

مادة 3: تحدث امانة السلفة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص , تبين فيه الامور التالية: آ- مركز الامانة ب - انواع النفقات التي يؤمن دفعها من السلفة ج- طريقة الدفع الى اصحاب الحق (نقدا, او بموجب سحوبات ) د- اسم الموظف الذي يتولى الامانة ويكون قيما على السلفة

المادة 4

مادة 4: يشترط في الموظف الذي يعين قيما على السلفة الدائمة ان يكون من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة على الاقل من الملاك الدائم

المادة 5

مادة 5: يلحق بالقيم, عند الاقتضاء, بقرار من الوزير المختص , موظف او اكثر يؤمنون دفع النفقات لاصحاب الحق في مكان وجودهم

المادة 6

مادة 6: يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة: 1- الحد الاعلى من السلفة الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا الحد الالف ليرة 2- صندوق المحتسب الذي يودع فيه, لحساب القيم, المتبقي من السلفة

المادة 7

مادة 7: يصدر امر تادي***************************************** *******زء منها, وباسم المحتسب لحساب القيم في الحالات الاخرى

المادة 8

مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه حسابا خاصا بقيمة السلفة يدفع منه السحوبات التي ترده من القيم وعلى القيم ان يبلغ المحتسب نموذجا من توقيعه قبل اجراء اي سحب

المادة 9

مادة 9: على القيم ان يتقيد في دفع النفقات التي يؤديها نقدا الى اصحاب الحق من اصل المبلغ الذي يحتفظ به باحكام المادتين 188 و190 من قانون المحاسبة العمومية

المادة 10

مادة 10: ينظم القيم السحب على ثلاث نسخ, تسلم الاصلية منها الى صاحب الحق وترسل الثانية الى المحتسب , ويحتفظ بالثالثة في ارومتها ويحظر, مهما كان السبب , ارسال النسخة الثانية الى المحتسب بواسطة صاحب الحق

المادة 11

مادة 11: لا يدفع المحتسب قيمة السحب الا بعد استلامه النسخة الاولى والثانية منه, وتأكده من صحة انطباقهما

المادة 12

مادة 12: علىالمحتسب ان يمتنع عن الدفع: 1- عندما تنفذ قيمة السلفة المودعة في صندوقه لحساب القيم 2- اذا كان قد انقضى على تنظيم السحب اكثر من خمسة ايام وبهذه الحال تدفع النفقة بالطرق العادية بعد تصفيتها من قبل محاسب الادارة بعد ان يبرز له صاحب العلاقة السحب المنتهية مدته

المادة 13

مادة 13: على المحتسب ان يدمغ, عند كل تأدية, نسختي السحب بكلمة "مدفوع" ويؤشر عليهما ويدون تاريخ الدفع

المادة 14

مادة 14: يوقف القيم دفع النفقات التي يؤديها نقدا في 31 كانون الاول من السنة, ويوقف اصدار السحوبات في الفترة بين 26 و31 كانون الاول من السنة

المادة 15

مادة 15: يرسل القيم الى محاسب الادارة المختصة, في نهاية كل شهر, جميع الاوراق الثبوتية للنفقات المدفوعة, بموجب جدول تفصيلي ينظم على نسختين, يعيد اليه احدهما بعد التوقيع اشعارا بالاستلام

المادة 16

مادة 16: يرسل المحتسب في نهاية كل شهر الى محاسب الادارة بيانين: الاول- يتضمن ارقام وتواريخ وقيم السحوبات المدفوعة الثاني- يتضمن ارقام وتواريخ وقيم السحوبات غير المدفوعة وترفق النسخ الثانية للسحوبات بكل من البيانين المذكورين

المادة 17

مادة 17: يقوم محاسب الادارة, بعد التأكد من مطابقة نسخ السحوبات المدفوعة على الاوراق الثبوتية العائدة لها, باجراء معاملة التصفية وفقا لاحكام القانون

المادة 18

مادة 18: تسدد النفقات المدفوعة من اصل السلفة الدائمة بحوالات دفع تنظيم: - باسم المحتسب الذي اودعت السلفة في صندوقه ولحساب القيم اذا كان التسديد يتعلق بنفقات دفعت بموجب سحوبات - باسم القيم في الحالات الاخرى

المادة 19

مادة 19: يدفع القيم الى المحتسب المختص في اليوم الاخير من شهر كانون الاول جميع ما يكون متبقيا لديه نقدا من اصل السلفة المعطاة له

المادة 20

مادة 20: تنظم كيفية ادارة السلفات الدائمة التي تعطى البعثات الخارجية بمرسوم خاص

المادة 21

مادة 21: تنظم بتعليمات من وزير المالية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والسحوبات الواجب استعمالها

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1960

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي