النص الكامل

نظام ادارة السلفة الدائمة ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة: 1- الحد الاعلى من السلفة الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا الحد الالف ليرة 2- صندوق المحتسب الذي يودع فيه, لحساب القيم, المتبقي من السلفة

المادة 6 من نظام ادارة السلفة الدائمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/204481/article/6/