المادة 6
مادة 6: يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة: 1- الحد الاعلى من السلفة الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا الحد الالف ليرة 2- صندوق المحتسب الذي يودع فيه, لحساب القيم, المتبقي من السلفة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 1) by مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962, article 1, 09/05/1962
مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".