النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية نافذ

المادة 34

المادة 34

الاستقالة بناء على طلب الموظف :

1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى أن يبت في طلبه.

2- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .

5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 34 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/204512/article/34/