النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية نافذ

المادة 35

المادة 35

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون

سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار

القاضي بتعيينه او بنقله.

ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.

تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5

من المادة السابقة على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 35 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/204512/article/35/