المادة 34
الاستقالة بناء على طلب الموظف :
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى أن يبت في طلبه.
2- يبت في طلب الاستقالة مجلس الادارة واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف .
5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.