المادة 35
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
يعتبر مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون
سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار
القاضي بتعيينه او بنقله.
ب- الموظف الذي ينقطع عن العمل بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن مجلس الادارة.
تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5
من المادة السابقة على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.