جميع التشريعات

مرسوم رقم 17468 09/09/1964

تحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمةالمدنية

النوع
مرسوم
الرقم
17468
التاريخ
09/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1964, ص. 5
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17468 تاريخ 09/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/621

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 ايلول سنة 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 390 / 1995 )

يعين المراقبون الاول في مجلس الخدمة المدنية بالاختيار:

1- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل, وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

2- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجة الاولى على الاقل ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة ثلاث سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

يمكن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء مركز مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية من بين مراقبيه الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, والذين مضى على وجودهم مدة اثنتي عشرة سنة في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في ملاكات الدولة الدائمة او مدة عشرة سنوات اذا كانوا من خريجي فرع الاعداد - الدرجة العليا - في المعهد المذكور.

المادة 2

يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.

المادة 3

يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1482 تاريخ 5/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح