All legislation

مرسوم Decree No. 17468 09/09/1964

تحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في مجلس الخدمةالمدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17468
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 5
Status
In force
Amended by
قانون رقم 390 تاريخ 12/01/1995 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17468 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/621

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 ايلول سنة 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 390 / 1995 )

يعين المراقبون الاول في مجلس الخدمة المدنية بالاختيار:

1- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل, وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

2- من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجة الاولى على الاقل ومضى على وجودهم في مجلس الخدمة المدنية في وظيفة مراقب مدة ثلاث سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

يمكن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ملء مركز مراقب اول في مجلس الخدمة المدنية من بين مراقبيه الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء, والذين مضى على وجودهم مدة اثنتي عشرة سنة في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة في ملاكات الدولة الدائمة او مدة عشرة سنوات اذا كانوا من خريجي فرع الاعداد - الدرجة العليا - في المعهد المذكور.

المادة 2

يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.

المادة 3

يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1482 تاريخ 5/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح