المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير قوارير تعبئة الغاز السائل لنظام الاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 512 04/09/1964
مادة 1: يخضع تصدير قوارير تعبئة الغاز السائل لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد واستنادا لطلب خطي من الشركة مالكة القوارير المطلوب تصديرها المدموغة باسمها او شعارها, واذا لم تكن القوارير مدموغة باسم الشركة فعلى هذه الاخيرة ان تثبت ملكيتها بجميع طرق الاثبات
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 4 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار