النص الكامل

قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية لقاء الزيادة في ساعات عملهم المقرر تعويضا شهريا يحدد كما يلي: 30% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات . 40% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي لمدة خمس سنوات او اكثر. 50% من الراتب لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات . ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204652/article/5/