المادة 5
مادة 5: يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية لقاء الزيادة في ساعات عملهم المقرر تعويضا شهريا يحدد كما يلي: 30% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات . 40% من الراتب للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم والذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي لمدة خمس سنوات او اكثر. 50% من الراتب لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات . ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 5, 09/09/1982
1- تعدل علاوة التعليم المحددة في المادتين 4 و7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 وفقا لما يلي:
40 بالماية لقسم الراتب الذي لا يتجاوز 505 ليرات .
40 بالماية لقسم الراتب الذي يزيد عن 505 ليرات .
40 بالماية من اساس الاجر الشهري للمدرس في المدارس الخاصة المجانية المعنى بالفقرة الاخيرة من البند ثانيا من المادة 7 الانف ذكرها.
2- يعدل التعويض الشهري المحدد في المادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3 ايلول 1966 وتعديلاته وفقا لما يلي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لاساتذة المثبتين في لملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات .
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة خمس سنوات او اكثر.
75 بالماية من الراتب (بدلا من 70 بالماية) لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات وللمفتشين التربويين في المفتشية العامة التربوية.
3- خلافا لاي نص اخر: يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من غير المهندسين التعويض التالي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة.
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية.
75 بالمايةمن الراتب لمديري ورؤساء الدروس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من اساتذة التعليم الثانوي.
4- يعطى افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون براتب شهري في المدارس الخاصة زيادة 10 بالماية على اجورهم