المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر"), وان كان ملونا: ا- اسمنت طبيعي او اصطناعي. 1000 كيلوغرام 2000 ق. قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 40% (الباقي بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهدا القرار اعتبارا من 10 ايلول 1965.
مادة 3: خلافا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار, يمكن ان تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع هذا القرار اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من التاريخ المذكور وكذلك البضائع التي شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 9 ايلول 1965 اذا ادت الرسوم خلال مهلة خمسة ايام كاملة اعتبارا من تاريخ دخولها الى المخازن والمستودعات الجمركية. تحدد مهلة الخمسة ايام الواردة في هذه المادة وفقا للشروط المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون الجمارك يثبت تاريخ الشحن حسب الاصول المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجمارك.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 9 ايلول سنة 1965
الرئيس
الامضاء: احمد الاسير
العضو العضو
الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده