جميع التشريعات

مختلف رقم 10761 05/09/1968

الحاق مصلحة البرق بالمديرية العامة للهاتف

النوع
مختلف
الرقم
10761
التاريخ
05/09/1968
الجريدة الرسمية
العدد 75, 16/09/1968, ص. 1353-1354
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974 (Art. 2)
مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 10761 تاريخ 05/09/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلحق مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي بمديرية الهاتف العامة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويخضعان لاشراف المصلحة الفنية فيما يتعلق بالنواحي الفنية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7277 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 1883 / 1971 )

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/09/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/09/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

المادة 3

تثابر الوحدات المشتركة خارج بيروت المكلفة بأعمال البريد والبرق على القيام بالاعمال البرقية تحت اشراف المديرية العامة للبرق والهاتف وفقا للطرق المتبعة وذلك ريثما يتم وضع النصوص اللازمة لتنسيق الشؤون المشتركة.

المادة 4

تكلف اللجنة المؤلفة بقرار وزير البريد والبرق والهاتف رقم 146 تاريخ 6/6/1963 وتعديلاته بوضع النصوص اللازمة لتطبيق دقائق هذا المرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1449 تاريخ 15/7/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح