All legislation

مختلف Miscellaneous No. 10761 05/09/1968

الحاق مصلحة البرق بالمديرية العامة للهاتف

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
10761
Date
05/09/1968
Official Gazette
Issue 75, 16/09/1968, p. 1353-1354
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7277 تاريخ 20/02/1974 (Art. 2)
مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مختلف رقم 10761 تاريخ 05/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلحق مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي بمديرية الهاتف العامة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويخضعان لاشراف المصلحة الفنية فيما يتعلق بالنواحي الفنية.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7277 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 1883 / 1971 )

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/09/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/09/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1883 تاريخ 09/09/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

    اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق وللهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية على ان تبقى واردات البرق ضمن الموازنة العامة وان ترصد نفقاته في موازنة الهاتف الملحقة وان تساهم الموازنة العامة فيها بمبلغ مقطوع يساوي قيمة نفقات الجزئين الاول والثاني من نفقات البرق.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم يتبع موظفو مصلحة البرق ومكتب البرق المركزي المديرية العامة للبرق والهاتف التي يناط بها وحدها وفقا للاصول المرعية تنفيذ جميع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون البرقية. كما تقيد واردات لابرق ونفقاته ضمن موازنة الهاتف الملحقة التي تساهم في تغذية الموازنة العامة بمبلغ مقطوع يحدد مقداره سنويا في الموازنة وذلك اعتبارا من موازنة 1975.

المادة 3

تثابر الوحدات المشتركة خارج بيروت المكلفة بأعمال البريد والبرق على القيام بالاعمال البرقية تحت اشراف المديرية العامة للبرق والهاتف وفقا للطرق المتبعة وذلك ريثما يتم وضع النصوص اللازمة لتنسيق الشؤون المشتركة.

المادة 4

تكلف اللجنة المؤلفة بقرار وزير البريد والبرق والهاتف رقم 146 تاريخ 6/6/1963 وتعديلاته بوضع النصوص اللازمة لتطبيق دقائق هذا المرسوم في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1449 تاريخ 15/7/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح