المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية, الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان.
قرار Decision No. 238 15/09/1969
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات والمنتجات الحيوانية, الصادرة من ايران وافغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان.
مادة 2: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات او البواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية, او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة, او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - ادخال جلود الغنم ومصارينها لبنان عن طريق المطار الدولي والمرفأ فقط, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية من افغانستان, وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد.
مادة 3: تلغى جميع احكام القرارات رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969, و 177/1 تاريخ 29/7/1969 و 188/1 تاريخ 6/8/1969.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين