المادة 1
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
قرار Decision No. 425 08/09/1971
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
يحفظ هذا الكيس في المنزل او الحانوت او المتجر او المؤسسة بعد امتلائه حتى حضور عامل التنظيفات لنقله, ولا يجوز القاؤه في الشارع او الطريق او في ساحة عامة بعد امتلائه, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
تؤمن البلديات العدد الكافي من العمال لنقل اكياس النفايات هذه بصورة دورية, مرة كل اربع وعشرين ساعة.
تنظم البلديات توقيتا لجمع النفايات في الشوارع والاحياء, ويعلن عن هذا التوقيت الى المواطنين.
يستعمل كيس البلاستيك الملون والمحكم الغلق بعد مائة مرة واحدة فقط, ثم يسلم الى عامل جمع النفايات وقت حضوره, حيث يجري نقله وتصريفه بالطرق الفنية المقررة.
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
يلاحق المخالفون وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام