جميع التشريعات

قانون رقم 26 25/09/1974

تعديل القانون المتعلق بجرائم المطبوعات الصحفية

النوع
قانون
الرقم
26
التاريخ
25/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 78, 30/09/1974, ص. 1318-1319
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 67 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/62 واستبدل بالنص التالي:

تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع قضايا المطبوعات من جنايات وجنح بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون حالة الطوارىء اذا ارتكبت بواسطة المطبوعات الصحفية. لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات حتى في ظل اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها. خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز لمحكمة المطبوعات اخلاء سبيل المتهمين بالجنايات الصحفية.

المادة 2

تخضع احكام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا المطبوعات للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.

المادة 3

عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتنتهي الاجراءات القانونية المقتضاة وينقل القضاة الى غرفة المذاكرة, الا يجوز لهم مبدئيا الانفضاض قبل صدور الحكم.

المادة 4

تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.

المادة 5

تحال على محاكم المطبوعات الصالحة بموجب هذا القانون جميع المطبوعات الصالحة بموجب هذا القانون جميع دعاوى المطبوعات الصحفية العالقة لدى المحاكم العسكرية.

المادة 6

يضاف على المادة 62 من قانونالمطبوعات الفقرة التالية: يجوز للنيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق تلقائيا الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المذكورة اعلاه.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل