المادة 4
تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.
قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 نافذ
تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.
المادة 4 من قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204880/article/4/