اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
الغي نص المادة 67 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/62 واستبدل بالنص التالي:
تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع قضايا المطبوعات من جنايات وجنح بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون حالة الطوارىء اذا ارتكبت بواسطة المطبوعات الصحفية. لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات حتى في ظل اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها. خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز لمحكمة المطبوعات اخلاء سبيل المتهمين بالجنايات الصحفية.
تخضع احكام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا المطبوعات للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.
عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتنتهي الاجراءات القانونية المقتضاة وينقل القضاة الى غرفة المذاكرة, الا يجوز لهم مبدئيا الانفضاض قبل صدور الحكم.
تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.
تحال على محاكم المطبوعات الصالحة بموجب هذا القانون جميع المطبوعات الصالحة بموجب هذا القانون جميع دعاوى المطبوعات الصحفية العالقة لدى المحاكم العسكرية.
يضاف على المادة 62 من قانونالمطبوعات الفقرة التالية: يجوز للنيابة العامة الاستئنافية ان تلاحق تلقائيا الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المذكورة اعلاه.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيت الدين في 25 ايلول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العدل
الامضاء: كاظم الخليل