The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 In force

المادة 4

المادة 4

تنفذ في الحال الاحكام التي تصدرها المحكمة بالصورة الوجاهية لجهة الحبس فقط. ان استئناف الحكم لا يوقف التنفيذ على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل المستدعي المحكوم عليه لقاء كفالة حتى اذا كان الجرم من نوع الجناية.

المادة 4 من قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/204880/article/4/