The whole text

مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 10

المادة 10

يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التقيد بالموجبات التالية:

اولا: مهنة صنع الاسمدة:

- ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية السماد المصنوع- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق.

- ان تمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:

- ان يكون لديه تجيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن.

- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق - ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:

- ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.

رابعا: مهنة بيع الاسمدة:

- ان لا يتعاطى ضمن المحل مهنة تستدعي استعمال محروقات من اي نوع كانت .

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204908/article/10/