المادة 10
يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التقيد بالموجبات التالية:
اولا: مهنة صنع الاسمدة:
- ان يكون لديه تجهيزات آلية ومخبرية تضمن جودة ونوعية السماد المصنوع- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق.
- ان تمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.
ثانيا: مهنة توضيب الاسمدة:
- ان يكون لديه تجيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن.
- ان يكون لديه تجيهزات واقية من اخطار الحرائق - ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.
ثالثا: مهنة استيراد الاسمدة:
- ان يمسك السجلات المفروضة ويدون فيها المعلومات التي تقررها لجنة الاسمدة.
رابعا: مهنة بيع الاسمدة:
- ان لا يتعاطى ضمن المحل مهنة تستدعي استعمال محروقات من اي نوع كانت .
Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.