المادة 3
تحدد المهن التي تمارس الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
1- مهنة صنع الاسمدة تعني انتاجها من مواد طبيعية او كيماوية اولية بحيث يكون للمادة المصنوعة خصائص السماد.
2- مهنة توضيب الاسمدة تعني وضعها في عبوات خاصة.
3- مهنة استيراد الاسمدة تعني استيرادها وبيعها بالجملة.
4- مهنة بيع الاسمدة تعني بيعها من العموم وذلك ضمن عبواتها الاصلية ودون تجزئة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 603 تاريخ 04/07/2011, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 244 تاريخ 11/03/2013, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.