المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )
تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي:
- مدير عام الزراعة - رئيساً
- مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً
- رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً
- رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً
- اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان
- ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012, المادة 1, 06/12/2012
مادة 1: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) ويستبدل بالنص التالي: «تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي: - مدير عام الزراعة - رئيساً - مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً - اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان - ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.