النص الكامل

مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )

تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:

- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.

- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.

- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.

- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.

- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204908/article/5/