المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )
تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:
- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.
- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.
- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.
- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.
- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.
- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012, المادة 2, 06/12/2012
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) المتعلقة بمهام وصلاحيات اللجنة: - مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها. - يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة.