المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )
تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:
- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.
- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.
- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.
- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.
- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.
- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .
Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012, article 2, 06/12/2012
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) المتعلقة بمهام وصلاحيات اللجنة: - مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها. - يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة.