The whole text

مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 9375 / 2012 )

تمارس لجنة الاسمدة المهام والصلاحيات التالية:

- تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم. وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية.

- تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توفرها في الاسمدة على اختلاف انواعها عند الاقتضاء.

- الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

- تحديد السعر الاعلى لبيع الاسمدة من العموم.

- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

- مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها.

- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة .

Possibly affected, check: قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من مرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204908/article/5/