جميع التشريعات

مرسوم رقم 7338 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بفرض الضريبة على عمليات تسليم المجوهرات

النوع
مرسوم
الرقم
7338
التاريخ
31/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 8, 07/02/2002, ص. 899-900
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما احكام البند (ج) من المادة 60 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140/2001-2002 تاريخ 30/01/2002),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم في دقائق تطبيق البند (ج) من المادة 65 من القانون رقم 379 تاريخ 12/14/2001 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:

القانون قانون الضريبة على القيمة المضافة.

الضريبة الضريبة على القيمة المضافة.

الخاضع للضريبةالشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

الادارة الضريبية مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

الاراضي اللبنانيةأو لبنان الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 2

تفرض الضريبة بالنسبة للمجوهرات على أساس هامش الربح الاجمالي. يحدد هامش الربح الأجمالي بنسبة 8% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة من الذهب او من المعادن الثمينة الأخرى. يحدد هامش الربح بنسبة 12% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة التي يدخل فيها أحجار كريمة أو شبه كريمة.

المادة 3

لا يحق للاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم مجوهرات والذين يفرضون الضريبة على هذه العمليات على اساس هامش الربح ان يحسموا من قيمة الضريبة المتوجبة عليهم قيمة الضريبة التي دفعوها على الأموال والخدمات المكتسبة من اجل القيام بهذه العمليات.

المادة 4

عند استيراد مصنوعات الصياغة من الذهب او من معادن ثمينة اخرى, تفرض الضريبة على أساس 8% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة. عند استيراد المجوهرات التي تحتوي على احجار كريمة أو شبه كريمة تفرض الضريبة على اساس 12% من قيمتها الجمركية مضافا اليها الرسوم الجمركية في حال توجبها وكافة الرسوم المتوجبة.

المادة 5

بالنسبة للمصنوعات التي تخضع للضريبة على اساس هامش الربح وفقالأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم والتي يتم تصديرها مؤقتا واعادة استيرادها بالحالة التي تم تصديرها بها فتعفى عملية اعادةادخالها من الضريبة بشرط ان توافق الادارة الجمركية على تطبيق احكام التصدير المؤقت.

المادة 6

على الاشخاص الذين يقومون بالعمليات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم والخاضعين للضريبة التقيد بموجبات سائر الخاضعين لهذه الضريبة المتعلقة بالتصريح والدفع وغيرها من الموجبات المنصوص عليها في المواد 33 الى 41 من القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة به الا انه لا يتوجب عليهم اظهار مقدار الضريبة على الفواتير التي يسلمونها الى زبائنهم.

المادة 7

تعفى من الضريبة دون حق الحسم عمليات تصدير المصنوعات الخاضعة للضريبة على اساس هامش الربح المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم وذلك عملا بالشروط والاصول المحددة في المرسوم رقم 7284 المتعلق بالأعفاء من الضريبة عند التصدير. ويحق للسائح التي تتوفر لديه شروط الاستفادة من حق استرداد الضريبة كما هي محددة في القانون ونصوصه التطبيقية ان يطلب استرداد الضريبة التي دفعها عند اكتساب المصنوعات المذكورة اعلاه وذلك وفقا للاصول والاجراءات المحددة لهذه الغاية.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2002 الأمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة