النص الكامل

مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يحق للاشخاص الذين يقومون بعمليات تسليم مجوهرات والذين يفرضون الضريبة على هذه العمليات على اساس هامش الربح ان يحسموا من قيمة الضريبة المتوجبة عليهم قيمة الضريبة التي دفعوها على الأموال والخدمات المكتسبة من اجل القيام بهذه العمليات.

المادة 3 من مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204970/article/3/