النص الكامل

مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

تفرض الضريبة بالنسبة للمجوهرات على أساس هامش الربح الاجمالي. يحدد هامش الربح الأجمالي بنسبة 8% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة من الذهب او من المعادن الثمينة الأخرى. يحدد هامش الربح بنسبة 12% من ثمن عمليات تسليم مصنوعات الصياغة التي يدخل فيها أحجار كريمة أو شبه كريمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7338 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204970/article/2/