All legislation

قانون Law 12/02/1957

تعديل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19-1-1955 بتنظيم الوظائف المدنية في الجيش

Type
قانون · Law
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 على الوجه التالي: عوضا عن: - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخمسين. يقرأ: - ان يتراوح عمره بين الثامنة عشرة كاملة وبين الخمسين. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح