The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 62

المادة 62

جدول اعمال الجمعيات:

ينظم جدول اعمال للجمعية من قبل مجلس الادارة والشخص الذي يدعو الجمعية العمومية (مفوض المراقبة).

ولا يجوز للجمعية ان تناقش الا في المسائل المدرجة في جدول الاعمال ويقتضي ادراج, في جدول الاعمال, كل اقتراح صادر عن مساهمين يمثلون خمس رأس المال على الاقل اذا تقدموا به خطيا قبل الاجتماع بعشرين يوما.

المادة 62 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/62/