جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 37 18/02/1953

تعديل قانون الانتخاب النيابي الصادر في 10 آب سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4-11-1952

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
37
التاريخ
18/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1953, ص. 399-400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة 7 من قانون الانتخاب الصادر في 10 آب سنة 1950 الفقرة التالية: "يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة".

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 21 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 على الوجه التالي: "الاقتراع اجباري لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مسشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية".