المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة 7 من قانون الانتخاب الصادر في 10 آب سنة 1950 الفقرة التالية: "يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة".