All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 37 18/02/1953

تعديل قانون الانتخاب النيابي الصادر في 10 آب سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4-11-1952

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
37
Date
18/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة 7 من قانون الانتخاب الصادر في 10 آب سنة 1950 الفقرة التالية: "يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز ان يعين موعد خاص لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يتم الانتخاب في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة".

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 21 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 على الوجه التالي: "الاقتراع اجباري لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مسشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية".