النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 على الوجه التالي: "الاقتراع اجباري لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مسشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية".

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205391/article/3/