المادة 3
مادة 3: عدلت الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952 على الوجه التالي: "الاقتراع اجباري لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مسشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية".