المادة 1
مادة 1: لا يحق لاحد ان يدخل في مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة الا اذا كان من المقاولين لديها وفقا لاحكام المواد التالية:
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 31 16/02/1953
مادة 1: لا يحق لاحد ان يدخل في مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة الا اذا كان من المقاولين لديها وفقا لاحكام المواد التالية:
مادة 2: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة تتولى تنظيم الجدولين التاليين: 1- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات البسيطة او العادية. 2- جدول عام بالمقاولين المسموح لهم بدخول المناقصات التي يجب ان تحصر بين اشخاص تتوفر فيهم شروط فنية ومالية وادارية خاصة (المناقصات المحصورة) ويصنف المقاولون في هذا الجدول على اساس امكانياتهم المالية ومقدرتهم الفنية. وقرارات اللجنة بشأن تنظيم هذين الجدولين لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الالغاء لتجاوز حدود السلطة.
مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.
المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية
مادة 5: على كل من يرغب في دخول مناقصات الاشغال في وزارة الاشغال العامة ان يقدم اليها طلبا بهذا المعنى يضم اليه: 1- خلاصة عن سجله العدلي. 2- تصريحا بالاشغال التي سبق له ان نفذها او اشترك في تنفيذها, مع بيان تاريخ اجراؤها, ومكانها, ونوعها واهميتها. 3- شهادة تثبت انه مسجل في غرفة التجارة. 4- اسم المهندس الذي يجب ان يستعين به في الاشغال, وذلك كلما كان دفتر الشروط الخاص يحتم عليه ذلك. 5- شهادة ملاءة مالية واذا كان مقدم الطلب شركة وجب ذكر اسم الشخص او الاشخاص المفوضين بالتعاقد باسمها.
مادة 6: ينظم لكل مقاول ملف خاص يحتوي على المستندات والمعلومات التالية: 1- طلب الاشتراك في المناقصات والاوراق المربوطة به. 2- خلاصة عن قرار اللجنة في هذا الشأن 3- المستندات والمعلومات التي يضيفها المقاول الى طلبه الاساسي 4- تقارير موجزة من المهندس المختص عن الطريقة التي نفذ بها المقاول الاشغال التي التزمها سابقا. 5- بيان بالعقوبات التي تكون قد فرضت عليه
مادة 7: يقصى عن المناقصات 1- لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة المقاول الذي يتأخر اكثر من شهر واحد بدون عذر مشروع عن انجاز الاشغال الموكولة اليه, او يصدر بحقه قرار بتنفيذ الاشغال بالامانة, او يرتكب اية مخالفة هامة اخرى لاحكام دفتر الشروط الخاص والعام. 2- نهائيا المقاول الذي تكرر مخالفاته بصورة تجعله غير اهل للقيام بعمل عام
مادة 8: تقرر الاقصاء عن المناقصات اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي بعد الاستماع الى المقاول.
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير التربية الوطنية والزراعة والخارجية والمغتربين والصحة والاسعاف العام الامضاء: جورج حكيم والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر