المادة 61
مادة 61: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك "ب " الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل شهادة تخصص معترفا بها من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.