المادة 1
مادة 1: الغيت المواد "2 و3 و4 و5 و6 و7" من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط سنة 1949, واستعيض عنها بالاحكام الآتية: - بوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة المركزي: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او
اعتقالهم فوق ست سنوات . 2- في سجني الرمل وبعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد- على هذه المدة. 3- في سجني زحله وبعلبك: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجن صيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور: الموقوفون والمتهمون
والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا ودير القمر
وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يترك لقائد فيلق الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البنود 5 و6 و7) بموجب مرسوم رقم 11584 تاريخ 02/03/1956, المادة 1, 07/03/1956
مادة 1: تعدل البنود 5 و6 و7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 المذكور اعلاه على الوجه التالي: البند 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور والهرملالموقوفون والمتهمون- والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. البند 6- في سجون راشيا ودير القمر والبترون- الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. البند 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين- الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فيما يتعلق بسجن دوما) بموجب مرسوم رقم 1771 تاريخ 21/07/1959, المادة 1, 29/07/1959
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19/2/1953 فيما يتعلق بسجن دوما على الوجه التالي: "يوضع في سجن دوما الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة محكوميتهم ما لا يزيد على هذه المدة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 6) بموجب مرسوم رقم 12622 تاريخ 26/04/1963, المادة 1, 02/05/1963
مادة 1: يعدل البند "6" من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19 شباط 1953 , كما يأتي: بدلا من: "6"- سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. يقرأ: "6"- سجنا راشيا وجب جنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (8)) بموجب مرسوم رقم 13328 تاريخ 09/07/1963, المادة 1, 22/07/1963
مادة 1: يعدل البند (8) من المادة الاولى من المرسوم رقم 1170 تاريخ 19 شباط 1953 , كما يأتي: بدلا من:
في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ... يقرأ:
في سحن سراي طرابلس وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية التي لم يسبق ذكرها الخ...