All legislation

مرسوم Decree No. 1170 19/02/1953

تعديل المرسوم رقم 14310 تاريخ 11-2-1949 المختص بتنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
1170
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 407-409-
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6687 تاريخ 21/02/1967 (the text)
مرسوم رقم 13328 تاريخ 09/07/1963 (Art. 1)
مرسوم رقم 12622 تاريخ 26/04/1963 (Art. 1)
مرسوم رقم 1771 تاريخ 21/07/1959 (Art. 1)
مرسوم رقم 11584 تاريخ 02/03/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد "2 و3 و4 و5 و6 و7" من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط سنة 1949, واستعيض عنها بالاحكام الآتية: - بوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة المركزي: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او

اعتقالهم فوق ست سنوات . 2- في سجني الرمل وبعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون

بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد- على هذه المدة. 3- في سجني زحله وبعلبك: الموقوفون والمتهمون والمحكومون

بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجن صيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او

الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور: الموقوفون والمتهمون

والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او

الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز

الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا ودير القمر

وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون

بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز

الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون

بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يترك لقائد فيلق الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذه الاحكام ولا سيما تلك الواردة في المرسومين رقم 5627 و8697 المؤرخين في 9 آب سنة 1951 و16 حزيران سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب