النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: للحصول على الترخيص المذكور اعلاه يتوجب توفر الشروط التالية: اولا - ان يتقدم صاحب الالة الرافعة الونش بطلب الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . ثانيا - ان تكون الرافعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والالات الميكانيكية وان تحمل اللوحة القانونية التي تثبت هذا التسجيل. ثالثا - ان تكون الرافعة مؤمنا عليها ( لدى شركات التأمين المعترف بها ) من ناحية المسؤولية المدنية ( ضد الغير ) بحدود خمسين الف ليرة لبنانية على الاقل لكل آلية وان تبرز بوليصة التأمين وايصال الدفع العائدة لها مع طلب الترخيص المذكور. رابعا - يمنع منعا باتا دخول وعمل الرافعات ذات الحاضور الثابت ولا يعطى الترخيص الا للرافعات المجهزة بغرفة قيادة متحركة يدور معها الحاضور بشكل يجعل الرافعة ثابتة في مكانها اثناء التحميل والتفريغ دون الحاجة الى مناورات التقدم والتأخر التي تمنع منعا باتا. خامسا - يقدم مع طلب الترخيص النماذج والمواصفات الفنية العائدة للرافعة المطلوب الترخيص لها بالعمل داخل المرفأ. تدرس شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت هذه الكتالوجات والمواصفات قبل الموافقة على الطلب وذلك للتأكد من توفر الشروط المطلوبة اعلاه والاصول الفنية التي تفرضها المواصفات العالمية لجهة الامان.

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205424/article/2/