المادة 1
مادة 1: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخض شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص مؤشر عليه من مفوض امن عام المرفأ.
قرار رقم 254 18/12/1969
مادة 1: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخض شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص مؤشر عليه من مفوض امن عام المرفأ.
مادة 2: للحصول على الترخيص المذكور اعلاه يتوجب توفر الشروط التالية: اولا - ان يتقدم صاحب الالة الرافعة الونش بطلب الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت . ثانيا - ان تكون الرافعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والالات الميكانيكية وان تحمل اللوحة القانونية التي تثبت هذا التسجيل. ثالثا - ان تكون الرافعة مؤمنا عليها ( لدى شركات التأمين المعترف بها ) من ناحية المسؤولية المدنية ( ضد الغير ) بحدود خمسين الف ليرة لبنانية على الاقل لكل آلية وان تبرز بوليصة التأمين وايصال الدفع العائدة لها مع طلب الترخيص المذكور. رابعا - يمنع منعا باتا دخول وعمل الرافعات ذات الحاضور الثابت ولا يعطى الترخيص الا للرافعات المجهزة بغرفة قيادة متحركة يدور معها الحاضور بشكل يجعل الرافعة ثابتة في مكانها اثناء التحميل والتفريغ دون الحاجة الى مناورات التقدم والتأخر التي تمنع منعا باتا. خامسا - يقدم مع طلب الترخيص النماذج والمواصفات الفنية العائدة للرافعة المطلوب الترخيص لها بالعمل داخل المرفأ. تدرس شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت هذه الكتالوجات والمواصفات قبل الموافقة على الطلب وذلك للتأكد من توفر الشروط المطلوبة اعلاه والاصول الفنية التي تفرضها المواصفات العالمية لجهة الامان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970, المادة 1, 27/04/1970
مادة 1: تعدل احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على الاقل" والباقي دون تعديل.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970, المادة 2, 27/04/1970
مادة 2: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 الاحكام التالية: "ويستثنى من هذه الاحكام الرافعات ذات الحاضور الثابت التي كانت تعمل في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970 على ان تثبت شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من عملها قبل هذا التاريخ".
مادة 3: ان الترخيص المنوه به في المادة الاولى من هذا القرار صالح لسنة واحدة فقط ويمكن تجديده ضمن الشروط الاتية: اولا - ان يكون صاحب الرافعة راغبا في ذلك. ثانيا - ان يبرز ايصال المعانية الميكانيكية عن السنة المطلوبة تجديد الترخيص فيها. ثالثا - ان يبرز بوليصة تأمين صالحة للسنة الجديدة مع ابراز ايصال الدفع التابع لها. رابعا - دفع الرسم السنوي المالمادة الثانية عشرة:وص عنه في المادة التالية. خامسا - ان لا يكون صاحب او سائق الرافعة قد ارتكب في السنة السبقة مخالفات ادت الى سحب ترخيصه.
مادة 4: يستوفي عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع وقدره الف ليرة لبنانية تدفع الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عند استلام الترخيص او عند تجديده.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970, المادة 3, 27/04/1970
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".
مادة 5: لا يخول الترخيص الممنوح بموجب هذا النظام الرافعات حق الايواء ليلا داخل الحرم المرفئي وبالتالي يتوجب على الرافعات المذكورة الخروج من هذا الحرم عند انتهاء عملها كما لا يسمح لها بانجاز عمليات التحميل والتفريغ الا على الارصفة وجوانب الطرقات العامة في المنطقة الجمركية دون سواها.
مادة 6: يطلب من جميع الادارات الرسمية المختصة مساعدة ادارة الشركة في تنفيذ مضمون هذا النظام.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18/12/1969 وزير الموارد المائية والكهربائية انور الخطيب