المادة 1
مادة 1: تقسم المدارس الابتدائية والمتوسطة الى ثلاث فئات , صغيرة, وسطى وكبيرة وتحدد مواصفات كل منها وفقا للجداول التالية:
مرسوم Decree No. 2681 19/01/1972
مادة 1: تقسم المدارس الابتدائية والمتوسطة الى ثلاث فئات , صغيرة, وسطى وكبيرة وتحدد مواصفات كل منها وفقا للجداول التالية:
مادة 2: يمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المبني على راي لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية تعديل مساحات العقارات المطلوبة لبناء المدارس في مدينتي بيروت وضواحيها وطرابلس .
مادة 3: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 10% من المساحة المقررة اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3224 تاريخ 15/05/1972, article 1, 29/05/1972
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/1/1972 على الوجه التالي: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 15 بالمئة من المساحة المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2681 المشار اليه.
مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية المراكز التي يباشر فيها ببناء مدارس نموذجية وفقا للمواصفات المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك ريثما يصدر مرسوم بتحديد برنامج تنفيذ مشروع تجميع المدارس الرسمية.
مادة 5: لا تطبق احكام هذا المرسوم على مدرسة قائمة لا تتوافر فيها شروطه ما لم تقم الادارة بتأمين مدرسة تتوافر فيها المواصفات المبينة فيه.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر