النص الكامل

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 40

المادة 40

تلزيم جباية بعض الرسوم البلدية

يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة المجارير والأرصفة ورسم الذبيحة. تحدد شروط التلزيم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 40 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/40/