المادة 40
تلزيم جباية بعض الرسوم البلدية
يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة المجارير والأرصفة ورسم الذبيحة. تحدد شروط التلزيم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force
تلزيم جباية بعض الرسوم البلدية
يمكن للبلديات أن تقرر تلزيم جباية الرسوم على القيمة التأجيرية ورسوم صيانة المجارير والأرصفة ورسم الذبيحة. تحدد شروط التلزيم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 40 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/40/