المادة 41
استُبدلت بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 55, من 24/04/2004. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا خلافا لأي نص آخر,
تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين والفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
-
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 55, 24/04/2004
استيفاء رسوم الأمن العام نقدا
يلغى نص المادة الواحدة والأربعون من القانون رقم 497 تاريخ 31/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) المتعلق باستيفاء رسوم الأمن العام نقدا, ويستعاض عنه بالنص التالي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفى رسوم جوازات السفر والمرور والإقامة ووثائق السفر لغير اللبنانيين وللفنانين والموسيقيين الأجانب نقدا لقاء إيصالات مرقمة تصدر عن الدوائر المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتنظم بها جداول يومية تسدد بموجب أوامر قبض معفاة من رسم الطابع المالي تصدر عن الدائرة المختصة وتدفع في صندوق مال الخزينة. تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.